لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

380

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

قال : فإنّ اللّه عزّ وجلّ قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلّا أربعة . ثمّ قال : أيّهما أعظم الصلاة أو الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك ؟ اتق اللّه ولا تقس الدين برأيك » « 1 » . ونتيجة لهذه المعركة الفكريّة في عهد الإمام الصادق عليه السّلام تضاءل استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين وكاد أن يهجر هذا المعنى حتّى على ألسنة أهل السنّة الّذين يقولون بحجيّة القياس ولكنه بمعنى آخر . المصطلح الثاني : هو عبارة عن « الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل » « 2 » . وأركانه أربعة : الأصل : وهو المقيس عليه . والفرع : وهو المقيس . والحكم : وهو الاعتبار الشرعي على الأصل . والعلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل « 3 » .

--> ( 1 ) - حلية الأولياء 3 : 197 ورويت أيضا في الاحتجاج 2 : 116 ورويت في وسائل الشيعة 18 : 29 - 30 الباب 6 من أبواب صفات القاضي الحديث 25 و 28 . ( 2 ) - راجع الأصول العامّة للفقه المقارن : 304 ، نقلا عن الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : 3 : 4 . ( 3 ) - راجع الأصول العامّة للفقه المقارن : 307 وأصول الفقه 3 : 184 - 185 .